تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تتعلق متطلبات تصنيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي يجب أن تستجيب لها عنونة المنتجات والمواد المذكورة ، بخصائصها الجوهرية ، اعتبارا للخطورة التي تشكلها على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة متطلبات تصنيف وعنونة وتلفيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة . يجب تحرير البيانات والمعلومات المضمنة في بطاقة العنونة باللغة العربية وبلغة أو عدة لغات أجنبية . - 16- الفرع الخامس : استيراد البذور المعالجة بمنتجات حماية النباتات المادة 40 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على مستورد البذور المعالجة الإدلاء ، دعما لطلبه ، بكل وثيقة تمكن من التعرف على منتوج حماية النباتات المعني وتثبت أن المنتوج المذكور يتوفر على رخصة العرض في السوق مسلمة من قبل السلطة المختصة للبلد المصدر
المادة 39
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
