علاوة على بيانات العنونة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المطبق على البذور ، يجب أن تتضمن عنونة البذور المعالجة بمنتوج حماية النباتات والمستوردة ، على الأقل ، على البيانات التالية : اسم المواد الفعالة؛ بيان «ممنوع للاستهلاك البشري أو الحيواني»؛ كل بيان آخر ينبه إلى الخطر و / أو يفيد التحذير . الفرع السادس : تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المادة 42 يجب أن يعد طلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ، المنصوص عليه في المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 حسب النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب . ويجب أن يتضمن الملف المرافق للطلب ، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون المذكور : بطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج ، في حالة عدم توفره على رخصة العرض في السوق؛ الوثائق المتعلقة بالممارسات الفلاحية بخصوص الاستعمال المطلوب
المادة 41
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
