من القانون السالف الذكر رقم .34.18 تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . المادة 26 تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ستين ( )60 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ، لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب ، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه ، للإدلاء بالوثائق المطلوبة . وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة ، عند انصرام هذا الأجل ، يتم رفض الطلب . يجب أن يعلل رفض الطلب وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 42
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
