المادة 43

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ثلاثين ( )30 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل ، مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب ، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين ( )30 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه ، للإدلاء بالوثائق المطلوبة . إذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة ، داخل الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر