تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب الطلب رخصة التجريب أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه
المادة 44
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
