المادة 44

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب الطلب رخصة التجريب أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه

المادة 44 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi