يتم سحب الاعتماد ، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة ، حسب الحالة ، أن : صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل الآجال المحددة في نفس المقرر؛ مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة . يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 67
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
