المادة 66

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتم تعليق الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد المذكور لم يعد يستوفي الشروط التي تم منح الاعتماد على أساسها . يتم رفع إجراء تعليق الاعتماد المنصوص عليه في المادة 64 المذكورة بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد قام بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق ، داخل الآجال المحددة في نفس المقرر

المادة 66 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi