يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل سنتين ( ،)2 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . - 24- تتم دراسة طلب التجديد والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد
المادة 65
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
