المادة 65

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل سنتين ( ،)2 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . - 24- تتم دراسة طلب التجديد والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد