يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه ، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 63 أعلاه
المادة 64
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
