المادة 63

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب ، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني ، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وذلك داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد كاملا . إذا تبين خلال هذه الدراسة معاينة أوجه قصور أو عدم مطابقة ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل ، من أجل إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة ، داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار . يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد لدراسة الملف . إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة ، عند انصرام الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر

المادة 63 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi