المادة 62

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة - 23- المذكورة على أجل ستين ( )60 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب بذلك ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب ، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه ، من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة . وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يجب أن يعلل رفض الطلب وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر