يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط ، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق التالية : .1 دفتر التحملات معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب طلب الاعتماد ، وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛ .2 نسخة من الشهادة الفردية ، سارية الصلاحية ، لصاحب الطلب أو للشخص الذاتي الذي يشغله صاحب الطلب لممارسة النشاط المطلوب؛ .3 نسخة من عقد اكتتاب التأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه ، ساري الصلاحية . علاوة على ذلك ، يجب الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
المادة 61
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
