تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات إتلاف النباتات والمنتجات النباتية ، المنصوص عليه في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 التي أجريت عليها تجارب العينات . الباب الثالث : الاعتماد والشواهد الفردية الفرع الأول : الاعتماد
المادة 60
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
