المادة 59

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن تحمل عينات منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المستوردة والمخصصة للتجريب بطاقة عنونة تلصق على تلفيفها وتتضمن البيانات التالية :  اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛  اسم حامل رخصة استيراد العينات؛  مراجع رخصة استيراد العينات؛  بيان «منتوج حماية النباتات مخصص للتجريب» أو « مادة مساعدة مخصصة للتجريب» ، حسب الحالة؛ - 22-  اسم المادة الفعالة و / أو المادة الواقية للنباتات و / أو المادة المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتج حماية النباتات ، ونسبها على التوالي؛  اسم العنصر أو العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها