يجب أن تحمل عينات منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المستوردة والمخصصة للتجريب بطاقة عنونة تلصق على تلفيفها وتتضمن البيانات التالية : اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ اسم حامل رخصة استيراد العينات؛ مراجع رخصة استيراد العينات؛ بيان «منتوج حماية النباتات مخصص للتجريب» أو « مادة مساعدة مخصصة للتجريب» ، حسب الحالة؛ - 22- اسم المادة الفعالة و / أو المادة الواقية للنباتات و / أو المادة المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتج حماية النباتات ، ونسبها على التوالي؛ اسم العنصر أو العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها
المادة 59
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
