المادة 58

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات نقل عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلى شخص اعتباري حاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 من أجل مواصلة التجريب