تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات نقل عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلى شخص اعتباري حاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 من أجل مواصلة التجريب
المادة 58
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
