يمكن ، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تعديل رخصة استيراد العينات من أجل التجريب أو سحبها ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، إذا تبين ، عقب مراقبة ، أن الشروط التي سملت على أساسها لم تعد مستوفاة . يجب أن يبين مقرر التعديل ، عند الضرورة ، الأجل الممنوح لصاحب الرخصة من أجل مطابقة عنونة المنتجات المعنية . يترتب على تعديل الرخصة تسليم رخصة جديدة للمستفيد منها تتضمن البيانات التي تم تعديلها . يجب أن يعلل كل سحب للرخصة ويبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 57
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
