المادة 56

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن تتضمن رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة المعلومات التالية : .1 هوية المستفيد منها؛ .2 مرجعها؛ .3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ - 21- .5 اسم المادة الفعالة و / أو المادة الواقية للنباتات و / أو المادة المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتج حماية النباتات ، ونسبها على التوالي؛ .6 اسم العنصر أو العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها؛ .7 كمية المنتوج المرخص باستيراده كعينة؛ .8 مراجع رخصة التجريب المرتبطة بها رخصة الاستيراد؛ .9 كل بيان آخر مفيد