تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بإجراء تقييم بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج الواردة في البطاقة المرافقة لطلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب ، داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه رخصة استيراد العينات للمعني بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الرخصة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه
المادة 55
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
