المادة 55

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بإجراء تقييم بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج الواردة في البطاقة المرافقة لطلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب ، داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه رخصة استيراد العينات للمعني بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الرخصة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه