المادة 54

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب مرفق ببطاقة المعطيات المتعلقة بسلامة المنتوج . يتم ، فورا ، رفض كل طلب غير مرفق بالبطاقة المذكورة

المادة 54 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi