المادة 53

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يعد طلب رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لا تتوفر على رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق الطلب ببطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج ، يعدها صاحب الطلب وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب

المادة 53 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi