يجب أن يعد طلب رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لا تتوفر على رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق الطلب ببطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج ، يعدها صاحب الطلب وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب
المادة 53
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
