يتم سحب اعتماد التجريب ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه ، لهذا الغرض ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن حامل الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد المذكور . يجب أن يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر . - 20- الفرع السابع : استيراد عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة من أجل التجريب
المادة 52
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
