المادة 51

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، سنة واحدة ( ،)1 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . تتم دراسة طلب تجديد الاعتماد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد

المادة 51 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi