يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، سنة واحدة ( ،)1 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . تتم دراسة طلب تجديد الاعتماد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد
المادة 51
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
