يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب ، أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه
المادة 50
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
