المادة 50

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب ، أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه

المادة 50 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi