تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب ، داخل أجل أقصاه اثنا عشر ( )12 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا . إذا تمت ، أثناء هذه الدراسة ، معاينة أوجه القصور أو عدم مطابقة ، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بكل وسيلة تثبت التوصل من أجل إصلاحها داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار . يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للدراسة السالف الذكر . إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 49
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
