تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ستين ( )60 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب ، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه ، للإدلاء بالوثائق المطلوبة . إذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة ، عند انصرام الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 48
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
