يجب أن يعد طلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع لدى المكتب المذكور مقابل وصل . يجب أن يتضمن الملف المرافق للطلب الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، والتي تمكن من التأكد من أن صاحب الطلب يستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 49 المذكورة
المادة 47
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
