تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تسحب فورا رخصة التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، عندما يثبت تعديل في تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة التجريب أو تعديل في الشروط التقنية لتجريب المنتوج المعني أو المادة المعنية . ويبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا لحامل رخصة التجريب ولحامل أو حاملي الاعتماد المعنيين عندما يتعلق الأمر بشخص آخر غير حامل رخصة التجريب
المادة 46
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
