المادة 46

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تسحب فورا رخصة التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، عندما يثبت تعديل في تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة التجريب أو تعديل في الشروط التقنية لتجريب المنتوج المعني أو المادة المعنية . ويبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا لحامل رخصة التجريب ولحامل أو حاملي الاعتماد المعنيين عندما يتعلق الأمر بشخص آخر غير حامل رخصة التجريب

المادة 46 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi