تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران ( ،)2 يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه ، الشهادة الفردية للمعني بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الشهادة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه
المادة 71
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
