المادة 71

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران ( ،)2 يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه ، الشهادة الفردية للمعني بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الشهادة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه

المادة 71 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi