يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيتها . طبقا لأحكام المادة 69 المذكورة ، يجب أن يكون طلب التجديد معززا بالوثائق التي تثبت استمرار توفر صاحب الطلب على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بالشهادة المذكورة . تتم دراسة طلب تجديد الشهادة الفردية والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الشهادة الفردية
المادة 72
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
