المادة 72

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيتها . طبقا لأحكام المادة 69 المذكورة ، يجب أن يكون طلب التجديد معززا بالوثائق التي تثبت استمرار توفر صاحب الطلب على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بالشهادة المذكورة . تتم دراسة طلب تجديد الشهادة الفردية والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الشهادة الفردية

المادة 72 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi