المادة 73

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتم سحب الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعلومات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة الفردية المذكورة خاطئة أو مضللة . - 26- يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر

المادة 73 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi