يتم سحب الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعلومات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة الفردية المذكورة خاطئة أو مضللة . - 26- يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 73
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
