تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : قائمة الدبلومات المطلوبة للحصول على الشهادات الفردية؛ شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين؛ قائمة المؤسسات التي تتولى التكوين وتسليم شهادات التكوين . الباب الرابع : مقتضيات مختلفة ونهائية
المادة 74
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
