المادة 74

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :  قائمة الدبلومات المطلوبة للحصول على الشهادات الفردية؛  شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين؛  قائمة المؤسسات التي تتولى التكوين وتسليم شهادات التكوين . الباب الرابع : مقتضيات مختلفة ونهائية