يجب أن يتوفر الأعوان المشار إليهم في المادة 75 أعلاه على المعارف والكفاءات اللازمة لإنجاز مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 34.18 والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . ويجب عليهم ، أثناء مزاولة مهامهم ، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها ، بشكل ظاهر ، يسلمها لهم المدير العام للمكتب ، لهذا الغرض ، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تعد المحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
المادة 76
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
