المادة 76

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يتوفر الأعوان المشار إليهم في المادة 75 أعلاه على المعارف والكفاءات اللازمة لإنجاز مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 34.18 والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . ويجب عليهم ، أثناء مزاولة مهامهم ، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها ، بشكل ظاهر ، يسلمها لهم المدير العام للمكتب ، لهذا الغرض ، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تعد المحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

المادة 76 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi