المادة 77

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات المراقبة وأخذ عينات من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والبذور المعالجة