تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة شروط وكيفيات التخلص من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والتلفيف والعينات ، المنصوص عليه في المواد 21 و 36 و 41 و 52 و 53 من القانون السالف الذكر رقم .34
المادة 78
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
