المادة 78

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة شروط وكيفيات التخلص من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والتلفيف والعينات ، المنصوص عليه في المواد 21 و 36 و 41 و 52 و 53 من القانون السالف الذكر رقم .34