المادة 79

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات التخلص من البذور ، المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم .34

المادة 79 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi