المادة 80

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتم إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المشار إليه في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بموجب مقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على تقرير تعده المصلحة المختصة التابعة للمكتب يثبت الآثار غير المقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة بسبب الاستعمال غير المطابق لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة . يتم الإتلاف المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

المادة 80 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi