يتم إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المشار إليه في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بموجب مقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على تقرير تعده المصلحة المختصة التابعة للمكتب يثبت الآثار غير المقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة بسبب الاستعمال غير المطابق لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة . يتم الإتلاف المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
المادة 80
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
