المادة 81

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :  نوع وطبيعة المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛  الشروط الخاصة لاستعمال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛  الشروط التقنية وكيفيات سحب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والبذور المعالجة من السوق ، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛  كيفيات مسك وتحيين السجلات المنصوص عليها في المادتين 49 و 63 من القانون السالف الذكر رقم .34