يحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : نوع وطبيعة المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ الشروط الخاصة لاستعمال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ الشروط التقنية وكيفيات سحب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والبذور المعالجة من السوق ، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ كيفيات مسك وتحيين السجلات المنصوص عليها في المادتين 49 و 63 من القانون السالف الذكر رقم .34
المادة 81
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
