تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة التي تدخل ضمن تركيبة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تستفيد من المصادقة أو من رخصة البيع ، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، مصادق عليها في مدلول القانون السالف الذكر رقم 34.18 لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، وتدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المذكور . تسحب المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة المذكورة من القائمة المشار إليها أعلاه في الحالات الآتية : إذا لم تتم المصادقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 34.18 المذكور ونصوصه التطبيقية قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه؛ إذا تبين ، عقب عملية تقييم ، أن المادة الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المؤازرة لا تستوفي الشروط المطلوبة بموجب القانون السالف الذكر رقم 34.18 ونصوصه التطبيقية
المادة 82
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
