تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقها ، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة
المادة 83
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقها ، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة