المادة 83

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقها ، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة

المادة 83 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi