المادة 84

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تنسخ مقتضيات المرسومين الآتي بيانهما ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم المطابقة لها حيز التنفيذ :  المرسوم رقم 2.99.105 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية؛  المرسوم رقم 2.99.106 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها