تنسخ مقتضيات المرسومين الآتي بيانهما ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم المطابقة لها حيز التنفيذ : المرسوم رقم 2.99.105 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية؛ المرسوم رقم 2.99.106 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
المادة 84
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
