المادة 85

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.01.416 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423 ( 19 يوليو )2002 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . - 29- المادة 86 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، كل واحد منهما فيما يخصه . وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 9( 1444 يونيو .)2023 الإمضاء : عزيز أخنوش . وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الإمضاء : محمد صديقي . وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، الإمضاء : ليلى بنعلي

المادة 85 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi