تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.01.416 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423 ( 19 يوليو )2002 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . - 29- المادة 86 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، كل واحد منهما فيما يخصه . وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 9( 1444 يونيو .)2023 الإمضاء : عزيز أخنوش . وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الإمضاء : محمد صديقي . وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، الإمضاء : ليلى بنعلي
المادة 85
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
