تعتبر قابلة ، كل شخص يزاول ، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر ، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع . تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها . وتلجأ ، عند الضرورة ، إلى الطبيب ، وتقوم بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي ، أو تقوم بتوجيه أو مرافقة المرأة ومولودها أو أحدهما أثناء النقل إلى المؤسسة الملائمة لحالتيهما الصحية . وتساهم في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وتشارك في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة
المادة 1
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
