المادة 2

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تحدد في مصنف تضعه الإدارة ، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في