تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام ، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 3
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
