المادة 3

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام ، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 3 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi