المادة 4

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يتعين على القابلة ، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه ، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية . -3- تشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية . يتعين على القابلة ، أثناء مزاولة مهنتها ، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة . ويجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . ويشمل هذا الالتزام طالبات مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة ، اللواتي يحضرن دبلوما يسمح لهن بمزاولة مهنة القبالة . لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال القبالة تهم المرأة الحامل إلا بموافقتها المستنيرة والصريحة والمستقلة . وإذا تعلق الأمر بقاصر أو بامرأة خاضعة لإحدى إجراءات الحماية القانونية ، تطلب الموافقة من نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني . يجب تدوين خدمات القابلة بملف صحي لتتبع المرأة الحامل وجنينها وتدون فيه تطورات الحمل والولادة ، تعطي عند الاقتضاء نسخة منه للمرأة الحامل أو ذوي الحقوق في حالة وفاتها أو نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني . القسم الثاني : مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص الباب الأول : أشكال المزاولة

المادة 4 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi