المادة 5

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه ، أو في إطار الإجارة

المادة 5 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi