يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه ، أو في إطار الإجارة
المادة 5
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه ، أو في إطار الإجارة