المادة 6

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن مزاولة المهنة المذكورة تتم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه