يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن مزاولة المهنة المذكورة تتم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
