المادة 7

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على قابلتين أو أكتر ، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . -4- يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة ، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية . يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشريكات . يجب على جميع الشريكات أن يقمن بتعيين موطنهن المهني بالمحل المستغل بصورة مشتركة . لا يجوز لقابلة أن تكون شريكة في أكتر من شركة واحدة . يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل إحدى الشريكات ، يتم تعيينها في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة . يمنح إذن مزاولة المهنة ، بصفة إسمية ، لكل شريكة قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني . تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل على عاتق القابلة التي قامت بها . يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحث طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشريكات المزاولات بها

المادة 7 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi