المادة 8

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة ، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت

المادة 8 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة: النص الكامل · Ma Loi