يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة ، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت
المادة 8
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة ، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت