المادة 9

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة ، في حالة تغيير المشغل ، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة