يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة ، في حالة تغيير المشغل ، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة
المادة 9
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
